السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

361

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

الأربعة « 1 » الأولى وإن كان الأقوى ما ذكرنا بل يكفي الدقيق « 2 » والخبز والماش والعدس والأفضل إخراج التمر ثمَّ الزبيب ثمَّ القوت الغالب - هذا إذا لم يكن هناك مرجح من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة « 3 » 1 - مسألة يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا « 4 » فلا يجزي المعيب « 5 » ويعتبر خلوصه فلا يكفي الممتزج بغيره من جنس آخر أو تراب أو نحوه إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع « 6 » أو كان قليلا يتسامح به 2 - مسألة الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات من الدراهم والدنانير أو غيرهما « 7 » من الأجناس الأخر « 8 » وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما « 9 » بعنوان القيمة وكذا

--> ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك ( خوئي ) . ( 2 ) في كفاية الدقيق والخبز اشكال وان لا تخلو كفاية الدقيق من وجه واما الماش والعدس وغيرهما من الحبوبات فمع غلبة التغدى بها في قطر فالأقوى كفايتها وفي غير هذه الصورة فالأحوط اخراج ما غلب التغذى به أو الغلات الأربع ( خ ) . ( 3 ) يأتي الاشكال فيه ( خ ) . الأحوط في الدفع بعنوان القيمة الاقتصار على النقد الرائج ( قمّيّ ) ( 4 ) على الأحوط ( خوئي ) . ( 5 ) الا إذا كان في قطر يكون قوت غالبهم كذلك ( خ ) . على الأحوط ( خونساري - قمّيّ ) . ( 6 ) بشرط ان لا يكون المزج خلاف المتعارف بحيث يحتاج تخليصه إلى مئونة أو عمل غير متعارف كما إذا ردّ أمنانا من التراب فيها من من الحنطة ( خ ) . ( 7 ) الأحوط الاقتصار بالأثمان بل لا يخلو عدم اجزاء غيرها من وجه فيسقط ما فرع عليه مع أنه أيضا محل اشكال ( خ ) . الأحوط في القيمة الاقتصار على الأثمان ( گلپايگاني ) . الأحوط الاقتصار على النقد الرائج وكذلك الحكم في المسائل الآتية ( قمّيّ ) . ( 8 ) في الاجتزاء بغير الدراهم والدنانير وما بحكمهما اشكال كما تقدّم وبهذا يظهر الحال في الفروع الآتية ( خوئي ) . وقد أشكل عليه بعض ولذا قيل بان الأحوط الاقتصار على الأثمان ولو قلنا بالتعميم فالأحوط الاقتصار على غير ما هو من الأجناس الأصلية فاجزاء المعيب والممزوج والملفق من جنسين منهما بعنوان القيمة في غاية الاشكال كما أنه يشكل اعطاء الأقل عن الصاع من الأعلى بعنوان القيمة عن الصاع الا دون ولكن الأقوى ما اختاره في المتن من الاجزاء بعنوان القيمة مطلقا ( شاهرودي ) . ( 9 ) في كفاية المذكورات بعنوان القيمة تأمل واشكال ( شريعتمداري ) .